ص300 - كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - فرع أقر …
-[فصل قال المقر له علي خمسة عشر درهما]-[فصل المعتبر في الدراهم المقر بها]-[فصل الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر في الإقرار]-[فصل قال المقر لفلان ألف في هذا العبد أو منه أو من ثمنه أو فيه]… أكمل القراءة